الشيخ الطوسي
305
تهذيب الأحكام
( 1087 ) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، وقال : ان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من لاخوة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . ( 1088 ) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان . ( 1089 ) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف . ( 1090 ) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال : المال بينهما سواء .
--> - 1087 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 وأخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت - 1088 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 وقد سبق برقم 4 من الباب - 1089 - 1090 - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206